انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / …………. ، المقيم /……………………….. ، ومحله المختار مكتب المستشارة / أية أحمد أبو خطوة المحامية ، والكائن مقرها : الحصري – الحي الاول – مجاورة 3 – عمارة507 – بجوار مستشفي الصفوة – مدينة 6 اكتوبر .
أنا محضر بمحكمة الجزئية انتقلت وأعلنت :
السيدة / ……………………….. ،المقيمة في : …………………….. .
مخاطبا مع/
وأنذرتها بالأتـــــــــي
الطالب هو زوج للمنذر اليها بموجب عقد الزواج الشرعى المؤرخ // ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وانجب منها الصغير / ……. علي فراش الزوجية الصحيح .
الا انه منذ تزوجها وهي تعيش معه في حياة مستقرة الا انها بدات في اصطناع نزاعات وهمية وخلافات لا داعي لها كما قامت المنذر اليها برفع دعوي نفقة زوجية وصغار وهي في مسكن الزوجية وداخل عصمت زوجها رغم ان الطالب لم يتأخر في تنفيذ اي طلب او نفقة لها ، ولما اقتربت جلسة حكم دعوي النفقة هجرت منزل الزوجية دون موجب قانوني او شرعي .
وقد حرص الطالب علي حل كل المشاكل وأن ينهي كافة المشاكل ودياً وليس أدل علي ذلك من حرصه علي إنهاء نزاع النفقة بعرض نفقة وتسوية الأمر داخل الأسرة ، لكن المنذر إليها دأبت علي السير وراء من يريدون خراب بيتها وتدمير حياتها ،
فقامت بترك منزل الزوجية وغير ذلك والطالب حريص علي إلا تتسع هوة النزاع بينهما الا أنها أبت إلا الخصومة ، مما دعا الطالب وخشية علي نفسه من الخطأ والزلل أن يرسل إليها هذا الإنذار بطلب دخولها في الطاعة الزوجية تطبيقا لشرع الله وإحكاما لمواد القانون رقم 10 / 2004 وتعديلاته وينبه عليها بوجوب دخولها في طاعته الزوجية منذ علمها بهذا الإنذار وخلال ثلاثين يوما والا أصبحت ناشزا تسقط عنها كافة حقوقها الزوجية .
وقد اعد لها الطالب منزلا شرعيا مستوفيا لكافة الشروط الشرعية أللازمة ويحتوي علي المرافق المطلوبة للحياة الكريمة بين جيران صالحين بالعنوان سكنه والمبين بعاليه ………………………………. ، وهو محل إقامة الطالب الحالي فهو مسكن الزوجية ونظرا لذلك فهو يدعوها للاقامة معه بالعنوان المبين بعاليه بشقة مستوفية المرافق مكونة من حجرتين وصالة و بين جيران صالحين يدعوها للاقامة بها طبقا للقانون والا اصبحت ناشذا *
بنـــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــــــــه
أنا المحضــــــــر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليها بصورة من هذا وكلفتهــــا بوجوب الدخول في الطاعة الزوجية بناء علي طلب المنذر بالعنوان المبين بصدر الإنذار والا صارت ناشزا طبقا للقانون وذلك حال مرور ثلاثين يوما من العلم بهذا الإنذار وعدم الطعن عليه وبذلك تسقط كافة حقوقها الشرعية وحقوق النفقة ****
ولأجل العلــــــــــــم//
اترك رد